النووي
320
المجموع
يستحب لجيران أهله ان يعملوا لهم طعاما ولو قال المصنف ويستحب لأقرباء الميت وجيران أهله لكان أحسن لدخول هذه الصورة قال أصحابنا رحمه الله ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن لأنه إعانة على المعصية قال صاحب الشامل وغيره وأما اصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شئ وهو بدعة غير مستحبة هذا كلام صاحب الشامل ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة " رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة باسناد صحيح وليس في رواية ابن ماجة بعد دفنه ( واما ) الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث انس رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام " رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وفى رواية أبى داود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أوشيا *